إقرار قواعد جديدة لنظر دعاوى أوامر الطوارئ وتسريع إجراءات التقاضي
وافق مجلس القضاء الإداري على مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى تنظيم آلية النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أوامر الطوارئ، مما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة السريعة في القضايا ذات الطبيعة الاستثنائية. وقد أصدر المجلس قراره رقم (19/1446/ حادي عشر) بتاريخ 29 ذو الحجة 1446هـ، استناداً إلى المادة (24) من نظام الطوارئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/89) بتاريخ 17 ربيع الآخر 1446هـ، والذي يتضمن لائحة تنظيمية تستهدف تسريع البت في هذه النوعية من الدعاوى.
تسهيل الإجراءات القضائية
تشير القواعد المعتمدة إلى أن مهلة استيفاء النواقص في طلبات الدعاوى لا تتجاوز يومين من تاريخ إشعار طالب القيد، وفي حال استكمال النواقص تُعتبر الدعوى مقيدة منذ تاريخ الاستيفاء، حيث يتم إحالتها مباشرة إلى الدائرة المختصة دون تأخير. وقد تم تحديد موعد الجلسة الأولى خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ، مع إمكانية الفصل في الدعوى خلال الجلسة الأولى إذا دعت الحاجة لذلك، كما تم تحديد الحد الأقصى للبت في الدعاوى بخمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها رسمياً.
كما تشمل الإجراءات الجديدة تسليم نسخة الحكم خلال 24 ساعة من النطق به، مع تحديد مهلة الاعتراض على الأحكام بخمسة أيام فقط من استلام الحكم، سواء عبر الاستئناف أو النقض. ووفقاً للتنظيم الجديد، يلتزم ديوان المظالم بالفصل في الاعتراضات خلال خمسة أيام من تاريخ الإحالة، مما يعكس خطوة إيجابية لتعزيز الكفاءة القضائية وضمان تسريع العدالة في الظروف الطارئة، خاصة في القضايا التي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة وفعالة لحماية الحقوق.
تسعى هذه القواعد إلى تعزيز فعالية النظام القضائي وضمان سرعة البت في القضايا التي تؤثر على حقوق الأفراد والمجتمع بشكل عام، مما يعكس التزام السلطات بتقديم خدمات قضائية تتناسب مع متطلبات العصر وتحدياته.